Mashuq Foundation

for Dialogue Tolerance and Religious Renewal

مقدار زكاة الفطر وهل يجوز اخراج القيمة بدلا عنها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشيخ الكريم : كنت اود السؤال عن مقدار زكاة الفطر لهذا العام لشخص متوسط الدخل ، وهل يجوز ان اخرج الفلوس او النقود كزكاة الفطر .
وكل عام وأنتم بخير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان السائل يسأل عن مقدار زكاة الفطر الذي يخرج عن كل شخص، فإن
فإن زكاة الفطر قد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط على الذكر والأنثى والصغير والكبير ، وهو مقدار ثابت غير قابل للتغيير او التبديل وهو ما يساوي ، فما زاد عن  كفايتك في يوم وليل العيد بمقدار الصاع ـ وهو ما يساوي ثلاثة كيلو جرامات تقريبا أو أقل قليلا من غالب قوت البلد فقد وجب عليك إخراجها، بل إذا فضل عن كفايتك أقل من صاع، فإنك تخرجه عن زكاة الفطر، كما هو مذهب المالكية والأصح عند الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد .
فالأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما كما هو مذهب مالك والشافعي  لما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .
وأما اخراج القيمة فمذهب احمد التفصيل فقد جوزها في مواضع ومنعها في مواضع ، اما مذهب السادة الاحناف ووافقهم شيخ الاسلام ابن تيمية جواز اخراجها قيمة للمصلحة الراجحة . 

About Author